السيد عبد الأعلى السبزواري

313

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء - مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير - فإنّ الظاهر إجزاؤه [ 1 ] وإن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل . الخامسة والثلاثون : إذا وكَّل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الإجزاء إشكال [ 2 ] ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا [ 3 ] .